![]() |
ليس للقاتل من الميراث شيء
ليس للقاتل من الميراث شيء إذا قتل الرجل أخاه وعفا الأب عن هذا القاتل،فهل يرث القاتل من المقتول؟ لا يرث القاتل من المقتول، إذا كان قتله عمداً عدواناً فإنه لا يرث منه ، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة، فإنه لا يرث منه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: ((ليس للقاتل من الميراث شيء)) ، وقد أجمع العلماء على أن القاتل لا يرث من المقتول إذا كان قتله عدواناً. لكن لو سمح الورثة الباقون أن يشركوه فلا حرج عليهم؛ إذا كانوا مكلفين مرشدين، وسمحوا بأن يرث معهم هذا القاتل؛ لأن الحق لهم وقد أسقطوه. هذا لا يرث بكل حال؛ لأن والد الميت موجود، ولا ميراث للأخ مع وجوده. المفتي : عبدالعزيز بن باز |
جزاك الله خيرا وبارك بك
لهذا الجلب الطيب وهذا العطاء المفعم بالخيرات نفع الله بك وجعله في موازين حسناتك يارب تقديري لجهودك الدائمة دمت بمرضاة الله .. الله يسعدك ابداعك فاق الحدود والله ): |
جزاك الله خير
|
جَزاك الله جنّةٌ عَرضها السّمواتِ والأَرض
ولا حَرمك الأجِر .. |
|
|
الساعة الآن 03:34 PM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
هذا الموقع يتسخدم منتجات Weblanca.com
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
Developed By Marco Mamdouh
new notificatio by 9adq_ala7sas