إخراج الأب زكاة الفطر عن بنته المتزوجة
السؤال هل يجوز للأب إخراج زكاة الفطر عن البنت المتزوجة؛ لأن زوجها يعمل في مكان بعيد، وهي تبيت عند أبيها، وتصوم عنده. جزاكم الله كل خير. الإجابــة الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فإن زكاة فطر الزوجة واجبة على زوجهاـ إن كان قادرا ـ بناء على الصحيح من أقوال أهل العلم. كما سبق بيانه في الفتوى: 79639. وعليه؛ فإن الأب المذكور لا يلزمه إخراج زكاة الفطر عن بنته المتزوجة، ولا يجزئها إلا بإذن زوجها؛ لأن زكاة الفطر لا بد فيها من النية. جاء في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي: وكذا كل ما يحتاج للنية لا يفعل عن الغير إلا بإذنه كإخراج زكاة الفطر, وغيرها. انتهى وهناك قول لبعض أهل العلم كالحنابلة أن زكاة الفطر واجبة على الأب إذا تطوع بنفقة ابنته في شهر رمضان. وراجع الفتصيل في الفتوى: 1271. والله أعلم. |
جزاك الله خير
|
جَزاك الله جنّةٌ عَرضها السّمواتِ والأَرض
ولا حَرمك الأجِر .. |
|
|
الساعة الآن 04:51 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
هذا الموقع يتسخدم منتجات Weblanca.com
HêĽм √ 3.1 BY: ! ωαнαм ! © 2010
Developed By Marco Mamdouh
new notificatio by 9adq_ala7sas