عرض مشاركة واحدة
#1  
قديم 03-30-2024, 09:14 PM
جلال الدين غير متواجد حالياً
Iraq     Male
SMS ~
أوسـمـتـي
لوني المفضل Crimson
 رقم العضوية : 62
 تاريخ التسجيل : Mar 2024
 فترة الأقامة : 89 يوم
 أخر زيارة : 05-07-2024 (02:44 PM)
 المشاركات : 184,638 [ + ]
 التقييم : 176069
 معدل التقييم : جلال الدين has a reputation beyond reputeجلال الدين has a reputation beyond reputeجلال الدين has a reputation beyond reputeجلال الدين has a reputation beyond reputeجلال الدين has a reputation beyond reputeجلال الدين has a reputation beyond reputeجلال الدين has a reputation beyond reputeجلال الدين has a reputation beyond reputeجلال الدين has a reputation beyond reputeجلال الدين has a reputation beyond reputeجلال الدين has a reputation beyond repute
بيانات اضافيه [ + ]

أوسـمـتـي

افتراضي الفصل بين صلاة الفريضة والنافلة










الفصل بين صلاة الفريضة والنافلة
د. محمد جمعة الحلبوسي

أيها المسلم الكريم:
يستحب للمصلي أن يفصل بين صلاة الفريضة والنافلة بكلام أو انتقال إلى
مكان آخر، وأفضل الفصل هو انتقال المصلي لصلاة النافلة في بيته؛
لأن أفضل صلاة المرء في بيته كما قال صلى الله عليه وسلم:
((أَفْضَلُ صَلَاةِ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ))[1].
ودليل الفصل المذكور هو ما قال معاوية رضي الله عنه:
(إِذَا صَلَّيْتَ الْجُمُعَةَ فَلَا تَصِلْهَا بِصَلَاةٍ حَتَّى تَكَلَّمَ أَوْ تَخْرُجَ،
فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنَا بِذَلِكَ، أَنْ لَا تُوصَلَ صَلَاةٌ بِصَلَاةٍ
حَتَّى نَتَكَلَّمَ أَوْ نَخْرُجَ)[2].
قال الإمام النووي (رحمه الله) في شرحه لهذا الحديث:
" فيه دليل لما قاله أصحابنا - يعني فقهاء الشافعية - أَنَّ النَّافِلَةَ الرَّاتِبَةَ
وَغَيْرَهَا يُسْتَحَبُّ أَنْ يَتَحَوَّلَ لَهَا عَنْ مَوْضِعِ الْفَرِيضَةِ إِلَى مَوْضِعٍ آخَرَ وَأَفْضَلُهُ
التَّحَوُّلُ إِلَى بَيْتِهِ وَإِلَّا فموضع آخر مِنَ الْمَسْجِدِ أَوْ غَيْرِهِ لِيُكْثِرَ مَوَاضِعَ سُجُودِهِ
وَلِتَنْفَصِلَ صُورَةُ النَّافِلَةِ عَنْ صُورَةِ الْفَرِيضَةِ وَقَوْلُهُ (حَتَّى نَتَكَلَّمَ) دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ
الْفَصْلَ بَيْنَهُمَا يَحْصُلُ بِالْكَلَامِ أَيْضًا وَلَكِنْ بِالِانْتِقَالِ أَفْضَلُ لِمَا ذكرناه، والله أعلم"[3].
والحِكْمَة من الفصل بين الفريضة والنافلة في الجمعة وغيرها:
لتمييز إحداهما عن الأخرى، وتكثير مواضع السجود لأجل أن تشهد له
يوم القيامة، كما سبق في كلام الامام النووي (رحمه الله).
وقال الامام الرملي من فقهاء الشافعية (رحمه الله):
" يُسَنُّ أَنْ يَنْتَقِلَ لِلنَّفْلِ أَوْ الْفَرْضِ مِنْ مَوْضِعِ فَرْضِهِ أَوْ نَفْلِهِ إلَى غَيْرِهِ تَكْثِيرًا
لِمَوَاضِعِ السُّجُودِ فَإِنَّهَا تَشْهَدُ لَهُ،
وَلِمَا فِيهِ مِنْ إحْيَاءِ الْبِقَاعِ بِالْعِبَادَةِ، فَإِنْ لَمْ يَنْتَقِلْ إلَى مَوْضِعٍ آخَرَ فَصَلَ بِكَلَامِ إنْسَانٍ"[4].
وينبغي التنبيه على أن الوصل بين ركعات صلاة التراويح لا يدخل في هذه الأمر؛
لأن المقصود به الفصل بين الفريضة وبين النافلة.
فعلى المصلي أن يفصل بين صلاة الفريضة والنافلة بكلام أو انتقال إلى مكان آخر.

نسأل الله تعالى لنا ولكم الحفظ، والسلامة، والعافية من كل داء، وحسن الختام،
وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين.

[1] مسند أحمد، مسند الأنصار- حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ: (35 /493)، برقم (21624)،
وإسناده صحيح على شرط الشيخين.
[2] صحيح مسلم، كتاب الجمعة- بَابُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ2/ 601)، برقم (883).
[3] شرح النووي على صحيح مسلم: (6/ 170-171).
[4] نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي: (1/ 551-552)











رد مع اقتباس