عرض مشاركة واحدة
a
#1  
قديم 05-02-2024, 02:09 AM
نور غير متواجد حالياً
Egypt     Female
أوسـمـتـي
 
 عضويتي » 61
 اشراقتي ♡ » Feb 2024
 كُنت هنا » يوم أمس (05:19 AM)
موآضيعي »
آبدآعاتي » 250,623
 تقييمآتي » 118139
دولتي الحبيبه » دولتي الحبيبه
جنسي  »
 حالتي الآن »
آلقسم آلمفضل  »
آلعمر  »
الحآلة آلآجتمآعية  »
مُتنفسي هنا » مُتنفسي هنا
 التقييم » نور has a reputation beyond reputeنور has a reputation beyond reputeنور has a reputation beyond reputeنور has a reputation beyond reputeنور has a reputation beyond reputeنور has a reputation beyond reputeنور has a reputation beyond reputeنور has a reputation beyond reputeنور has a reputation beyond reputeنور has a reputation beyond reputeنور has a reputation beyond repute
مَزآجِي  »
 آوسِمتي »
 
افتراضي هل يتزوج الرجل أخت زوجته إذا طلقها وهي في العدة؟






السؤال:
إذا كان عند شخص زوجه وطلقها، فهل له أن ينكح أختها في عدتها؟ وإذا ماتت فهل له أن يتزوج أختها في الحال؟
أفيدونا أفادكم الله.
الجواب:
إذا طلق الرجل امرأته فليس له نكاح أختها، ولا عمتها، ولا خالتها، إلا بعد انتهاء العدة إن كانت رجعية، وهذا بإجماع
المسلمين؛ لأن الرجعية زوجة. أما إذا كان طلاقًا بائنًا؛ مثل: إن كانت الطلقة الأخيرة هي الثالثة، أو كان طلقها على مال
وهي المخلوعة، فهذا فيه خلاف، ولكن الأرجح أنه لا يتزوجها إلا بعد
انتهاء عدة أختها، أو بنت أختها، أو بنت أخيها.
أما إذا ماتت فلا بأس أن يتزوج أختها أو عمتها أو خالتها في الحال ولو بعد يوم أو يومين من موتها؛ لأنه انتهى
الزواج بالموت، ففي هذه الحال لا حرج أن يتزوج أختها، أو عمتها،
أو خالتها، في الحال من حين ماتت الزوجة[1].












رد مع اقتباس