[النساء: 101] والقصر جائز سواء في حالة الخوف أم الأمن، فعن على بن أمية أنه قال لعمر بن الخطاب: ما لنا نقصر وقد أمنا ؟ فقال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال
( صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته ).
أما السنة ... فقد تواترت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في أسفاره حاجاً ومعتمراً أو غازياً محارباً .
وقال ابن عمر: ( صحبت النبي صلى الله عليه وسلم ، فكان لا يزيد في السفر على ركعتين ، وأبو بكر وعمر وعثمان كذلك).
أما الإجماع ... فقال ابن المنذر: " وأجمعوا على أن لمن سافر سفراً تقصر في مثله الصلاة مثل :
حج أو جهاد أو عمرة أن يقصر الظهر والعصر والعشاء ، يصلي كل واحدة منها ركعتين ركعتين".