السؤال الأول: نريد معرفة حكم من لم يكفر الكافر ؟ الجواب: مَن ثبَت كفرُه وجب اعتقاد كفره والحكم عليه به، وإقامةُ ولي الأمر حدَّ الردَّةِ عليه إن لم يتبْ،
الجواب:
مَن ثبَت كفرُه وجب اعتقاد كفره والحكم عليه به، وإقامةُ ولي الأمر حدَّ الردَّةِ عليه إن لم يتبْ، ومن لم يكفِّر من ثبت كفرُه فهو كافرٌ، إلاَّ أن تكون له شُبْهةٌ في ذلك، فلابدَّ من كشفِها.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
المفتي: « فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ( ج 2 / ص 93 ).
♦♦♦♦♦
السؤال الثاني:
هل مِن حقِّ العلماء أن يقولوا على شخصٍ ما: إنَّه كافرٌ، ويتهموه بالكفر؟
الجواب:
تكفيرُ غيرِ المُعيَّنِ مشروعٌ بأن يُقال: مَن استغاث بغير الله - فيما دفعُه من اختصاصِ اللهِ - كافرٌ؛ كمَن استغاث بنبي من الأنبياء أو ولي من الأولياء أن يشفيَه أو يشفيَ ولده مثلًا.
وتكفيرُ المعين إذا أنكر معلومًا من الدين بالضرورة؛ كالصلاة، أو الزكاة، أو الصوم بعد البلاغ = واجبٌ، ويُنْصح، فإن تاب وإلَّا وجب على ولي الأمر قتلُه كفرًا، ولو لم يشرعْ تكفيرُ المعيَّنِ عندما يوجد منه ما يوجبُ كفره ما أقيم حدٌّ على مرتدٍّ عن الإسلامِ.
وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
المفتي: « فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» ( ج 2 / ص 92 )